فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2033 من 4208
فباعوها وأكلوها أثمانها ' ( 1 ) . قال سفيان: يقول: لا تأخذوا في جزيتهم الخمرَ والخنازيرَ ، ولكن خلُّو بينهم وبين بيعها ، فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم . وهذا منقطع ، والإذن في التخلية بينهم وبين بيعها تأويل من سفيان بن عيينة لقول عمر ، والله أعلم ، ونحن نقول بذلك في تخليتهم .
حجم الخط: