2116 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، نا عبد الله بن محمد الأزدي ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال: ' قضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالشفعة في كل شرك لم يقسم ، ربعة أو حائط: لا يحل له أن يبيع حتى يستأمر شريكه ، وفي رواية بعضهم: حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإن باع ولم يُؤذِنْه فهو أحق به ' ( 1 ) .