فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2068 من 4208
2140 - وروينا عن عمر أنه قال: أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة ، فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه ( 1 ) . وإنما أراد المكتري لا ضمان عليه فيما اكترى إلا أن يتعدى ( 2 ) . وفيه ما دل على أن الكراء حلال إذا لم يشترط أجلًا .
حجم الخط: