2213 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا ربعي بن إبراهيم بن علية ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر الشعبي ، عن النعمان بن بشير قال: جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال: يا رسول الله أشهد أني نحلت النعمان من مالي كذا وكذا . قال: ' كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان ؟ ' قال: لا . قال: ' فأشهد على هذا غيري أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ ' قال: بلى . قال: ' فلا إذًا ' ومنعه . رواه أيضًا مغيرة ، عن الشعبي . وفيه دلالة على أنه على الاختيار ، فلو كان لا يجوز لما أمر بإشهاد غيره عليه . وقال في رواية محمد بن عبد الرحمن بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن ، عن النعمان قال: ' فأرجعه ' ( 1 ) ولولا جوازه لما احتاج