2400 - وأما تسري العبد فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الجديد: إنما احل الله التسري للمالكيين ، ولا يكون العبد مالكا بحال ، كان في القديم يجيزه ويرويه عن ابن عمر وابن عباس ( 1 ) .
2401 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا الحسن بن صالح ، عن ابيه ، عن الشعبي انه أتاه رجل يقال له: أبو إبراهيم من أهل خراسان فقال: إنا بأرض إذا اعتق الرجل امته ، ثم تزوجها قيل كالراكب بدنته ؟ فقال الشعبي: حدثني أبو بردة ، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، ثم اعتقها ، ثم تزوجها فله اجران ، وأيما مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله اجران ، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ، ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران ' . قال: فقال الشعبي: اعطيتكها بغير شيء إن كان الرجل أو الراكب ليركب فيما أدنى منها إلى المدينة ( 2 ) .