فهرس الكتاب

الصفحة 2374 من 4208

2512 - ورواه ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء جابر بن زيد من قوله ( 1 ) . وقال: وفي رواية الشافعي: إلا أن يسمي فإن سمى جاز ( 2 ) ، وفي رواية سعيد بن منصور: الا يمس فإن مس جاز ، وقالا بدل العفلاء: القرناء ( 3 ) .

2513 - وروي عن علي أنه قال: إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا أو برصا أو جذاما أو قرنا فدخل بها فهي امرأته إن شاء امسكه وإن شاء طلق ، فيشبه أن يكون ابطل خياره بدخوله بعد الوقوف على عيبها .

2514 - وفي حديث جميل بن زيد عن ابن عمر قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فرأى بكشحها وضحا فردها وقال: ' دلستم علي ' ( 5 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت