فهرس الكتاب

الصفحة 2410 من 4208

2555 - قال الشافعي رضي الله عنه في القديم: ' ولا اعرف في المتعة قدرا إلا اني استحسن ثلاثين درهما لما روي عن ابن عمر وقال مرة: ثياب ثلاث بقدر ثلاثين درهما ' ( 1 ) . فأما رأي الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين .

2556 - قلت: قد روينا هذا عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر انه قال: اعطها كذا واكسها كذا ، فحسبنا ذلك فإذا هو نحو ثلاثين درهما ( 2 ) .

2557 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا يحيى بن بكير قال: ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر انه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها ( 3 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت