فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 4208

قلت قد ذكر ابن حلحلة في روايته عن محمد بن عمرو كيفية القعود في التشهدين ولم يذكر جلسة الاستراحة وذكرها عبد الحميد بن جعفر عن محمد ابن عمرو ولم يذكر الجلوس في التشهد الأول ويحتمل أنه أراد كيفية الجلوس عند السجدة الآخيرة في الركعتين جميعهما في الركعة الأولى للاستراحة وفي الركعة الثانية للتشهد الأول

422 ورواه عباس بن سهل عن أبي حميد فذكر كيفية الجلوس للتشهد الأول دون الثاني وليس ذلك باختلاف ولكن كل واحد من الرواة أدى ما حفظ والجميع محفوظ صحيح معمول به عندنا بحمد الله ونعمته

وقد حفظ جلسة الاستراحة والاعتماد بيديه على الأرض إذا قام مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ ابن عباس الإقعاء على القدمين بين السجدتين وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض ويضع إليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه بالأرض

423 وفعله ابن عمر وابن الزبير وهو من الاختلاف المباح إن شاء فعله وإن شاء فعل ما روينا في حديث أبي حميد

424 والذي روى في حديث عائشة من النهي عن عقب الشيطان محمول على القعود في التشهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت