2659 - وروينا أيضا عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( 1 ) .
2660 - وروينا عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قال: إني طلقت امرأتي مائة فقال: بانت منك بثلاث ، وسائرهن معصية ( 2 ) .
2661 - وعن عبد الله بن عباس في رجل طلق امرأته الفا قال: إنها الثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن عليك وزر ، اتخذت آيات الله هزوا . وفي رواية أخرى عن ابن عباس: مائة ( 3 ) .
2662 - وعن علي في رجل طلق امرأته ألفا قال: ثلاث تحرمها عليك ، واقسم سائرهن بين نسائك ( 4 )