فهرس الكتاب

الصفحة 2527 من 4208

ابن يسار ، سئلا عن طلاق السكران فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه ، وإن قتل قتل ، قال مالك: وذلك الأمر عندنا ( 1 ) .

2698 - وروينا عن إبراهيم انه قال: طلاق السكران وعتقه جائز ( 2 ) .

2699 - وعن الحسن البصري أنه قال: السكران يجوز طلاقه وعتقه ولا يجوز شراؤه ولا بيعه ( 3 ) .

2700 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا أبو سهل بن زياد القطان ، ثنا عبد الله بن روح المدائني ، ثنا شبابة ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري قال: اتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال: إني طلقت امرأتي وأنا سكران ، فكان رأي عمر معنا أن نجلده وان يفرق بينهما ، فحدثه ابان بن عثمان ، أن عثمان قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر: كيف تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان ، فجلده ورد إليه امرأته . قال الزهري: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن: أن كل أحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت