2778 - وقرأ في رواية آخرين: يطلقوهن في قبل عدتهن يعني فسمى طهرها عدة .
2779 - وروي عن عدد من الصحابة انهم قالوا: الاقراء الحيض .
2780 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا الثوري ، عن منصور ، عن ابراهيم ، عن علقمة: أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوجي طلقني ، ثم تركني ، حتى رددت بابي ، ووضعت مائي ، وخلعت ثيابي فقال: قد راجعتك ، قد راجعتك ، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول فيها ؟ قال: أرى انه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة فقال عمر: أنا أرى ذلك ( 1 ) .
2781 - وهكذا روي عن علي ، وعن أبي بن كعب ، وأبي موسى الاشعري ( 2 ) .
2772 - والذي روي مرفوعا: ' دعي الصلاة أيام اقرائك ' لم