فهرس الكتاب

الصفحة 2640 من 4208

لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوجها أربعة اشهر وعشرا ' . قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله ! إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لا ' مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: ' لا ' ثم قال: ' إنما هي أربعة اشهر وعشرا ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول ' . قال حميد: فقلت لزينب: وما ' ترمى بالبعرة على رأس الحول ' ؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة ؛ حمار أو شاة أو طير فتفتض به ، وقلما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره ( 1 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت