فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2658 من 4208
قال: لا تلبسوا علينا سنة بينا صلى الله عليه وسلم عدتها عدة المتوفي عنها أربعة اشهر وعشرا ( 1 ) . والرواية فيه مختلفة فقيل هكذا ، وقيل مطلقا: عدة أم الولد عدة الحرة من قوله ( 2 ) . وقيل في عدتها إذا توفي عنها سيدها أربعة اشهر وعشرا ، فإذا اعتقت ، فعدتها ثلاث حيض ( 3 ) . وكان أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث منكر . قال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو ، والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا ، موقوف .
حجم الخط: