2855 - وعن ابن عمر: تستبرأ الأمة إذا اعتقت ، أو وهبت بحيضة ( 1 ) .
2856 - وعن الحسن وعطاء وابن سيرين وعكرمة: يستبرئها وإن كان بكرا ( 2 ) .
2857 - وروينا عن أبي قلابة وابن سيرين في الرجل يشتري الأمة التي لا تحيض: كانا لا يريان أن ذلك يتبين إلا بثلاثة أشهر ( 3 ) .
2858 - وعن طاوس وعطاء: وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر . .
2859 - وعن عمر بن عبد العزيز ، ومجاهد ، وإبراهيم: ثلاثة اشهر ( 4 ) .