يؤدي ، وإما أن يقاد ) ) ، وقيل: (( إما أن يقاد ، وإما يفادى ) ) ، وقيل: (( إما أن يفدي ، وإما أن يقتل ) ) ( 1 ) . وحديث أبي شرح لم يختلف عليه في المعنى ، فهو أدل .
30325 - وفي حديث محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية ) ) ( 2 ) .