3047 - وأما إذا مات المقتص منه ، فقد قال أبو بكر بن المنذر: روينا عن أبي بكر ، وعمر أنهما قالا: (( فلا عقل له ) ) ( 1 ) .
3048 - وروينا عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: (( من مات في حد ، أو قصاص ، فلا دية له ) ) . وروى أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي بإسناده عن عبيد بن عمير ، عن عمر بن الخاب ، وعلي بن أبي طالب أنهما قالا: في الذي يموت في القصاص: (( لا دية له ) ) ( 2 ) .