والذي روى عن زيد بن ثابت: استوى الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ، وما زاد فعلى النصف فيما بقي ، منقطع ( 1 ) ، ومقابل بما روى عن علي ، ومع علي القياس ، والذي روى عن ابن المسيب في ذلك ( 2 ) ، وقوله: أما السنة فقد:
3123 - قال الشافعي: كنا نقول له ، ثم وقفت عنه من قبل إنا قد نجد منهم من يقول السنة ، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذًا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والقياس أولى بنا فيها ( 3 ) .
3124 - قلت: وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: في ثدي المرأة نصف الدية ، وفيهما الدية ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وعن النخعي في ثدي الرجل حكم العدل ( 4 ) .