3136 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي ، نا أبو الحسن الكارزي ، نا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد قال: نا عبد الله بن إدريس ، عن مطرف ، عن الشعبي قال: (( لا تعقل العاقلة عمدًا ، ولا عبدًا ، ولا صلحًا ، ولا اعترافًا ) ) ( 1 ) قال أبو عبيد: اختلفوا في تأويل قوله: (( ولا عبدًا ) ) فقال محمد بن الحسن: إنما معناه أن يقتل العبد حرًا يقول: فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده ، وإنما جنايته في رقبته واحتج في ذلك بشيء روى عن ابن عباس .
3137 - قال محمد بن الحسن: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس قال: (( لا تعقل العاقلة عمدًا ، ولا صلحًا ولا اعترافًا ، ولا ما جنى المملوك ) ) ( 2 ) .
3138 - قال أبو عبيد: وقال ابن أبي ليلى: إنما معناه أن يكون العبد يجني عليه يقول: فليس على عاقلة الجاني شيء ، إنما ثمنه في ماله خاصة ، وإليه ذهب الأصمعي ، ولا يرى فيه قول غيره جائزًا يذهب