فهرس الكتاب

الصفحة 2868 من 4208

الخطاب رضي الله عنه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يعقل موالي صفية بنت عبد المطلب ، وقضى للزبير بميراثهم لأنه ابنها ، قال: ( ( ومن في الديوان ، ومن ليس له فيه من العاقلة سواء ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن العاقلة ، ولا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمان عمر .

3150 - قال الشافعي: وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل ، والله أعلم ( 1 ) .

3151 - قال الشافعي: وجدنا عامًا في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني ، وعامًا فيهم أنها في مضى ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ، وبأسنان معلومة ( 2 ) . قلت: وقد روي هذا عن علي في إسناد مرسل ( 3 ) .

3152 - وروينا عن الشعبي أنه قال: جعل عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم الدية في ثلاث سنين ، وثلثي الدية في سنتين ، ونصف الدية في سنتين . وثلث الدية في سنة . وروي معناه عن المعرور بن سويد عن عمر ( 4 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت