فهرس الكتاب

الصفحة 2901 من 4208

ولم يرث من ديته ) ) ( 1 ) . والشافعي كالمتوقف في روايته إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها ، وهذه الرواية لم ينضم إليها ما يؤكدها ( 2 ) . والمشهور عن عمرو في هذا الحديث: لا يرث القاتل شيئًا مطلقًا ( 3 ) .

3189 - كما روينا في حديث عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( ليس لقاتل شيء ) ) ( 4 ) .

3190 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول: (( الدية للعاقلة ، ولا يرث المرأة من دية زوجها شيئًا ) ) ، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه (( أن ورث امرأة أشيم الضباني من دية زوجها ) ) ( 5 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت