فهرس الكتاب

الصفحة 2930 من 4208

لم تكن له القود لقال: لا تقتلوه ، فإنه متأول ) ) . وأما أهل الردة إذا قاتلهم المسلمون قال الشافعي: (( ما أصاب أهل الردة المسلمين ، فالحكم عليهم ، كالحكم على المسلمين ، لا يختلف في العقل ، والقود ، وضمان ما يصيبون ) ) واحتج بأبي بكر حين قال لقوم جاءوه تائبين: (( تدون قتلانا ، ولا ندي قتلاكم ) ) ( 1 ) .

3220 - قال الشافعي: (( وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمد ، من كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين ) ) وقال في موضع آخر: ( ( وقد قيل: لا يقتص منهم ، ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ما كان قائمًا في أيديهم ، ومن قال هذا احتج بقول عمر بن الخطاب: (( لا تأخذ لقتلانا دية ) ) ، زاد فيه غيره: (( قتلانا قتلوا على أمر الله ، فلا ديات لهم ) ) .

3231 - قال الشافعي: ( ( وقد ارتد طليحة فقتل ثابت بن أقرم وعكاشة بن محصن ، ثم أسلم ، فليم يقد بواحد منهما ، ولم يؤخذ منه عقل( 2 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت