وكان الشافعي يقول بهذا في القديم ، ثم قال في القول الآخر: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( يحل الدم بثلاث: كفر بعد إيمان ) ) ولم يأمر فيه بأناة مؤقتة تتبع ، ولم يثبت حديث عمر لانقطاعه ( 1 ) . ثم حمله على الاستحباب ، فإنه لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئًا .
3235 - وفي الحديث الثابت ، عن معاذ بن جبل أنه قدم على أبي موسى ، فإذا عنده رجل موثق ، فقال: ما هذا ؟ قال: هذا كان يهوديًا فأسلم ثم راجع دينه - دين السوء - فتهود ، فقال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ، قالها: ثلاثًا ، قال: فأمر به فقتل ( 2 ) .