3380 - قال الشافعي: (( وكذلك من استعار متاعًا ، فجحده ، أو كانت عنده وديعة فجحدها لم يكن فيه قطع ) ) .
3381 - قال الشيخ: وأما حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قال: (( كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ) ) . وكذلك رواه معمر ، عن الزهري ، وأبو صالح ، عن الليث ، عن يونس ، عن الزهري ، وخالفه ابن المبارك ، وابن وهب ، عن يونس فقال أحدهما: (( إن امرأة سرقت ) ) وقال الآخر: (( إن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت . . . . . . ) ) ( 1 ) .