فهرس الكتاب

الصفحة 3286 من 4208

فإذا قتل مشركًا بعد الإسار أمر بضرب عنقه ، لا يمثل به ، ولا يحرقه بالنار ، ولا يخالف . هذا ما روينا عن أسامة بن زيد حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أبنى ( 1 ) .

3611 - وما روي في نصب المنجنيق على الطائف ( 2 ) ، فإنه ورد في قتال المشركين ما كانوا ممتنعين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت