فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 3482 من 4208
3788 - قال الشافعي: ولا يكشف عما استحلوا من نكاح المحارم والربا ( 1 ) ، والذي روي عن عمر في التفريق بين كل ذي محرم من المجوس يحتمل أن يفرق إذا طلبت المرأة ذلك أو وليها ، أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها ( 2 ) .
حجم الخط: