فيما صلاح الإسلام وأهله ( 1 ) . واحتج في تخصيص آية الفيء ، وأن المراد بقوله: ! ( فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ! بخبر عمر بن الخطاب في الفيء ، حيث قرأ الآية فيه ثم قال: فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: ومعنى قول عمر: لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يريد ما كان يكون للموجفين ، وذلك أربعة أخماسه ، ويكون الخمس لمن سمى الله تعالى في كتابه .
3792 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن قرقوب التمار بهمذان ، أنا إبراهيم بن الحسين ، أنا أبو اليمان ، أنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري أن عمر بن الخطاب دعاه بعد ما ارتفع النهار قال: فدخلت عليه فإذا هو جالس على رمال سرير ، ليس بينه وبين الرمال فراش ، متكئًا على وسادة من أدم فقال: يا مالك ! إنه قد قدم من قومك أهل أبيات قد حضروا المدينة ، قد أمرت لهم برضخ ( 2 ) فاقبضه فاقسمه بينهم . فقلت له: يا أمير المؤمنين ! لو أمرت بذلك غيري ؟ فقال: اقبضه أيها المرء ! فبينا أنا عنده إذ جاء حاجبه يرفأ فقال: هل لك في عثمان ، وعبد الرحمن ، والزبير ، وسعد