3986 - وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة ( 1 ) . فكل ذلك عندنا محمول على حال الضرورة . قال أبو عبيد: وهو ما فسر في حديث آخر .
3987 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أبو الحسن الكارزي ، نا علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد: حدثناه الأنصاري محمد بن عبد الله ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منه ، ولا يتخذ خبنة .
3988 - قال أبو عبيد: ومما يبين ذلك حديث عمر في الأنصار الذين مروا بحي من العرب ، فسألوهم القرى فأبوا ، فسألوهم الشراء ، فأبوا ، فضبطوهم فأصابوا منهم ، فأتوا عمر فذكروا ذلك له ، فهم عمر بالأعراب وقال: ابن السبيل أحق بالماء من التأني عليه ( 2 ) .