عقبة ، أنا نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ' من حلف على يمين فقال في أثر يمينه: إن شاء الله ، ثم حنث فيما حلف فيه ، فإن كفارة يمينه - إن شاء الله ' ( 1 ) . هكذا رواه داود بن عطاء ، عن موسى بن عقبة .
4051 - ورواه داود بن عبد الرحمن العطار وغيره عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: إذا حلف الرجل فاستثنى فقال: إن شاء الله ، ثم وصل الكلام بالاستثناء ، ثم فعل الذي عليه لم يحنث .
4052 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر ببغداد ، أنا أحمد بن عثمان الآدمي ، أنا موسى بن إسحاق الأنصاري ، أنا عمر بن أبي الرطيل ، أنا داود بن عبد الرحمن العطار فذكره موقوفًا وهو الصحيح ( 2 ) .
4053 - وروي عن سالم ، عن ابن عمر أنه قال: كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه ، وإن كان غير موصول فهو حانث ( 3 ) .
4054 - قال الشيخ: وحديث عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' والله لأغزون قريشًا ! لأغزون قريشًا ! ' ثم سكت ساعة ، ثم