4173 - قال الشيخ: وإذا اجتهد الحاكم ثم رأى أن اجتهاده خالف كتابًا أو سنة أو إجماعًا أو شبهًا في معنى هذا قال الشافعي: ردّه ( 1 ) .
4174 - وهذا لما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو النضر الفقيه ، أنا محمد بن أيوب ، أنا محمد بن سنان ، أنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت: قال رسول الله: ' من أحْدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ ' ( 2 ) .