الحظ بالشهادة لا حتمًا ( 1 ) . واحتج بآية الدين ، والدَّين تبايع . قال: فلما أمر: إذا لم تجدوا كاتبًا فبالرهن ، ثم أباح ترك الرهن بقوله: ! ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) ! دلّ على أن الأمر الأول دلالة على الحظ ، لا فرض منه يعصي من تَرَكه ( 2 ) .