وهذا محمول عند أهل العلم على من تكون عنده لإنسان شهادة وهو لا يعلم بها فيُخَبر بها ( 1 ) .
4238 - والذي رُوِيَ في حديث عمران بن حصين وغيره في قوم يشهدون ولا يُسْتَشْهَدون ، تحمل أن يكون واردًا في شهادة عَلِم بها واجتهد ، فلا يتَسَارَع الشاهدُ إلى إقامتها حتى يُسْتَشهد ، وقد يكون واردًا فيمن لم يَشْهد أي لم يقع له العلم بتلك الشهادة ، فيشهد بغير علم فيكون شاهد زور . وقد عدّ النبي شهادة الزور من الكبائر . والله أعلم ( 2 ) .