فهرس الكتاب

الصفحة 4003 من 4208

رسول الله: ' من حلف على يمين صبْر ليقتطع بها مال امرء مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ' ( 1 ) . زاد فيه غيره ، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ! ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) ! [ آل عمران: 77 ] .

4283 - قال الشافعي: لا بأس أن يفتدي الرجل بشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه .

4284 - قال الشيخ: وقد رُوِّيْنا عن حذيفة أنه أراد أن يشتري يمينه ، وعن جبير بن مطعم أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم .

4285 - قال الشافعي: ويحلف الرجل في حق نفسه على البت ، وعلى علمه في أبيه ( 2 ) .

4286 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا مسدد ، أنا أبو الأحوص ، أنا عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس أن رسول الله قال لرجل حلف بالله الذي لا إله إلا هو: ' ما له شيء عندك ' يعني المدعي ( 3 ) .

4287 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو محمد الحسن بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت