فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 4208

تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه

847 قال عروة فأخبرني عبد الرحمن بن عبد القارى وكان من عمال عمر وكان يعمل مع عبد الله بن الأرقم على بيت مال المسلمين أن عمر بن الخطاب خرج ليلة في رمضان فخرج معه عبد الرحمن فطاف في المسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرجال قال عمر والله إني لأظن لو جمعناهم على قارىء واحد لكان أمثل ثم عزم عمر على أن يجمعهم على قارىء واحد فأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان فخرج عمر والناس يصلون بصلاة قارىء لهم ومعه عبد الرحمن بن عبد القارى فقال عمر نعمت البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون في أوله لفظ حديث ابن بشران

قلت قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما منع أن يصلي بهم في الليلة الرابعة خشية أن يفرض عليهم فلما قبضه الله عز وجل إلى رحمته تناهت فرائضه فلم يخف عمر رضي الله عنه من ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه ورآى أن جمعهم على قارىء واحد أمثل فجمعهم ولم يكن فيما صنع خلاف ما مضى من كتاب أو سنة أو اجماع فلم يكن بدعة ضلالة بل كان أحداث خير له أصل في السنة وهي ما ذكرنا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت