1217 - وفي الكتاب الذي كان عند آل عمر بن الخطاب في الصَدَقَات: ' وإذا كانت - يعني الإبل - إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لَبُون ، حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة . فإذا كانت ثلاثين ومائة ؛ ففيها حِقَّة وبنتا لَبُون حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائة . فإذا بلغت أربعين ومائه ؛ ففيها حِقَّتَان وبنت لَبُون ، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة . فإذا بلغت خمسين ومائة ؛ ففيها ثلاث حِقَاق . . . ' ثم ذكر صدقتها هكذا إلى مائتين ، ثم قال: ' فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لَبُون أي السنين وجدت فيها أخذت ' .