فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 4208

وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب ، وأما القِثَّاء والبِطِّيْخ والرُّمَان والقضب قد عفا عنه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . زاد غيره: والخضر فعفو عفا عنه .

1236 - ورُوِينْا عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ومعاذ بن جبل أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعثهما إلى اليمن وقال: ' لا تأخذا ' وفي رواية أخرى: فلم نأخذ الصدقة إلا من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ( 1 ) . فوجبت الصدقة في الحنطة وما في معناها من الحبوب التي تُزْرَع وتُحْصَد وتُدرَس وتُقْتَات وتُدَّخَر ، ولا يُقْتَات من الثمار إلا التمر والزبيب .

1237 - ورُوِّيْنا ( 2 ) عن عمر ( 3 ) ، وعلي ، وعائشة ( 4 ) ما دل على أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت