الخَضْرَاوات لا زكاة فيها ، ورُوِي ذلك مرفوعًا .
1238 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا عبد الله بن نافع ، عن محمد بن صالح التمار ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عتاب بن أسيد أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال في زكاة الكَرَم: ' يُخْرَص كما يُخْرَص النخل ، ثم تُؤَدَّى زكاتُه زبيبًا كما تُؤَدَّى زكاةُ النخل تمرًا ' ( 1 ) .