فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 4208

قال سفيان: والأوقية: أربعون درهمًا . 1245 - ورواه الحميدي وغيره عن سفيان وزاد فيه: ' وليس ما دون خمسة أوَسَق صَدَقَة ' .

1246 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر: قال قُرِئَ على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم ، وسَمّى آخر عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال: ' هاتوا لي رُبْع العشور من كل أربعين درهما درهمًا ، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا دِرْهَم ، فإذا كانت لك مائتا دِرْهَم ، وحال عليها الحول ففيها خمسة دَرَاهِم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك وحال عليها الحولُ ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ' . قال: ولا أدري أَعَلِيّ ( رضي الله عنه ) يقول: بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إلا أن جريرًا قال في الحديث: عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' وليس في مال زكاة حتى يَحُوْل عليه الحول ' ( 1 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت