فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 4208

117 قال الشافعي رحمه الله فإن بدأ باليسرى قبل اليمنى فقد اساء ولا اعادة عليه لأنهما ذكرتا في القرآن ذكرا واحدا

118 وروى عن علي وابن مسعود في جواز الابتداء باليسرى قبل اليمنى ولا يثبت ما روى عنهما في جواز ترك الترتيب في الأعضاء

وأما متابعة الوضوء فإنا نستحبها

119 قال الشافعي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به متتابعا

120 قلت وروينا عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة وهذا منقطع

121 وفي الحديث الصحيح عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت