خلافًا لابن شبرمة، والثوري، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي1.
المسألة الثّامنة عشر: اختياره تجوز المساقاة في جميع الشجر.
وبه قال أبو بكر، وعثمان، وسعيد بن المسيب، وسالم، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمّد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال داود:"لا تجوز إلا في النخل"2، 3.
المسألة التّاسعة عشر: اختيار أبي بكر وعمر جواز استئجار الأجير بكسوته.
وبه قال أبو موسى، ومالك، وإسحاق، وأحمد في الرواية.
وعنه رواية أخرى: يجوز في الكبير دون غيره.
وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره الخرقي4 من أصحابنا.
وعنه رواية ثالثة: لا يجوز بحال. وبه قال الشافعي، أبو يوسف، ومحمّد، وأبو ثور، وابن المنذر5.
1 الكاساني: بدائع الصنائع 5/4، الزيلعي: تبيين الحقائق 5/239، 240، مالك: المدونة 5/401، 402، البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف 2/48، الشافعي: الأم 4/4، النووي: الروضة 5/73، ابن قدامة: المغني 7/436، 437.
2 وبه قال أبو حنيفة.
3 الكاساني: بدائع الصنائع 6/185، الزيلعي: تبيين الحقائق 5/284، البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف 2/62، ابن عبد البرّ: الكافي 2/766، ابن قدامة: المغني 7/531، ابن حزم: المحلى 8/229.
4 أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي، مؤلف: (المختصر) ، في مذهب الحنابلة، توفي سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة. (طبقات الحنابلة 2/118، مقدمة المقنع في شرخ مختصر الخرقي 1/31) .
5 السرخسي: المبسوط 15/118، 119، السمرقندي: تحفة الفقهاء 2/535، البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف 8/68، النووي: الروضة 5/174، 175، 178، 196، والمنهاج مع مغني المحتاج 2/337، 345، وفيهما مذهب الشافعي: صحة الاستئجار للإرضاع. الخرقي: المختصر ص 65، صالح: مسائل الإمام أحمد 3/215، ابن البنا: المقنع في شرح مختصر الخرقي 2/763، 764، ابن قدامة: المغني 8/68.