المسألة العشرون: اختياره لا تلزم الهبة إلا بالقبض.
قال أبو بكر المروذي1:"اتفّق أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ، على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة".
وبه قال النخعي، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي2، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية3.
المسألة الحادية والعشرون: اختياره من وهب لغير ذي رحم فله الرجوع ما لم يُثب عليها، ومن وهب لذي رحم فليس له الرجوع.
وبه قال النخعي، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور:"ليس له الرجوع مطلقًا"4.
المسألة الثّانية والعشرون: اختياره أن مدّة تعريف اللقطة سنة.
وبه قال عليّ، وابن عباس، وابن المسيب، والشعبي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرّأي5.
1 أبو بكر أحمد بن محمّد المروذي، نزيل بغداد، صاحب الإمام أحمد، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، توفي سنة خمس وسبعين ومئتين. (طبقات الحنابلة 1/56، وسير أعلام النبلاء 13/173) .
2 قوله:"الشافعي"، تكرر في الأصل.
3 الكاساني: بدائع الصنائع 6/115، الزيلعي: تبيين الحقائق 5/91، الشافعي: الأم 4/62، النووي: الروضة 5/375، ابن قدامة: المغني 8/240، المرداوي: الإنصاف 7/119، 120.
4 الكاساني: بدائع الصنائع 6/132، الزيلعي: تبيين الحقائق 5/97، 98، الشافعي: الأم 4/61، النووي: الروضة 5/378، ابن قدامة: المغني 8/277.
5 السرخسي: المبسوط 11/3، مالك: المدونة 6/173، البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف 2/85، الشافعي: الأم 4/66، ابن قدامة: المغني 8/293.