وقال الشافعي:"لا يلحق بأكثر من واحد"1.
المسألة التّاسعة والعشرون: اختياره: جواز الرجوع في الوصية، وقال:"يغير الرجل ما شاء من وصيته".
وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال الشعبي، وابن سيرين، وابن شبرمة، والنخعي:"يغير منها ما شاء إلا العتق"2.
المسألة الثّلاثون: اختيار عمر أن الكلالة3 اسم للميت الذي لا ولد له ولا والد.
وبه قال عليّ، وابن مسعود4.
وقيل: الكلالة: اسم للورثة ما عدا الوالدين، والمولودين، نص عليه أحمد5.
وروي عن أبي بكر الصديق: الكلالة: ما عدا الوالد والولد6.
1 ابن الهمام: فتح القدير5/344، النووي المجموع14/200، ابن قدامة: المغني 8/377.
2 ابن عبد البرّ: الكافي2/1031، الشافعي: الأم 4/118، النووي: المجموع14/415، ابن قدامة: المغني 8/468.
3 الكلالة: هو أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا، يرثانه. وأصله: من تَكَلَّلَهُ النسب، إذا أحاط به. (النهاية 4/197، لسان العرب 11/592، 593) .
4 ابن جرير: التفسير 3/284، ابن كثير: التفسير 2/206.
5 ابن قدامة: المغني 9/8، 9.
6 الطبري: التفسير 3/284، ابن كثير 2/200.