فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 1019

وقيل: الكلالة: قرابة الأم1.

وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الوالد والولد: زيد، وابن عباس / [109 / ب] وجابر بن زيد، والحسن، وقتادة، والنخعي، وأهل المدينة، والبصرة، والكوفة2.

ويروى عن عمر وابن عباس: أن الكلالة من لا والد له، والصحيح عنهما الأوّل3.

المسألة الحادية والثّلاثون: اختياره أن الأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل.

وبه قال عليّ، وزيد، وابن مسعود، ومعاذ، وعائشة، وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه4.

المسألة الثّانية والثّلاثون: إذا كان زوج، وأم، وإخوة من أم، وإخوة من أب وأم.

هذه المسألة اختلف العلماء فيها قديمًا وحديثًا:

فقال أحمد:"للزوج النصف، والأم السدس، والإخوة من الأم الثلث،"

1 ابن قدامة: المغني 9/8، 9.

2 الطبري: التفسير 3/284، 285، الزيلعي: تبيين الحقائق 6/237، ابن قدامة: المغني 9/8، 9، ابن كثير: التفسير 2/201.

3 ابن قدامة: المغني 9/9، ابن كثير: التفسير 2/201، وقال:"وقد روى عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأوّل، ولعلّ الراوي ما فهم عنه ما أراد".

4 الزيلعي: تبيين الحقائق 6/236، الإشراف على مسائل الخلاف 2/331، ابن عبد البرّ: الكافي 2/156، النووي: الروضة 6/17، ابن قدامة: المغني 9/9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت