أ - [التنفل قاعدا]
1 -يجوز النفل قاعدا مع القدرة على القيام لكن له نصف أجر القائم إلا من عذر. ويقعد كالمتشهد في المختار.
2 -وجاز إتمامه قاعدا بعد افتتاحه قائما بلا كراهة على الأصح.
ب - [التنفل على الدابة]
1 -ويتنفل راكبا خارج المصر موميا إلى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله لا ركوبه ولو كان بالنوافل الراتبة.
2 -وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها.
ج - [الاتكاء]
1 -وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء إن تعب بلا كراهة.
2 -وإن كان بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب.
د - [النجاسة على الدابة ولواحقها]
ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها ولو كانت في السرج والركابين على الأصح.
هـ - [صلاة الماشي]
ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع.