فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 183

أ - [التنفل قاعدا]

1 -يجوز النفل قاعدا مع القدرة على القيام لكن له نصف أجر القائم إلا من عذر. ويقعد كالمتشهد في المختار.

2 -وجاز إتمامه قاعدا بعد افتتاحه قائما بلا كراهة على الأصح.

ب - [التنفل على الدابة]

1 -ويتنفل راكبا خارج المصر موميا إلى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله لا ركوبه ولو كان بالنوافل الراتبة.

2 -وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها.

ج - [الاتكاء]

1 -وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء إن تعب بلا كراهة.

2 -وإن كان بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب.

د - [النجاسة على الدابة ولواحقها]

ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها ولو كانت في السرج والركابين على الأصح.

هـ - [صلاة الماشي]

ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت