باب التيمم
1 - [شروط صحته]
يصح التيمم بشروط ثمانية:
الأول: النية.
1 -وحقيقتها: عقد القلب على الفعل.
2 -ووقتها: عند ضرب يده على ما يتيمم به.
3 -وشروط صحة النية ثلاثة:
أ - الإسلام. ب - والتمييز. ج - والعلم بما ينويه.
4 -ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء:
أ - إما نية الطهارة.
ب - أو استباحة الصلاة.
ج - أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة.
فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا.
الثاني: العذر المبيح للتيمم:
1 -كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر.
2 -وحصول مرض.
3 -وبرد يخاف منه التلف أو المرض.
4 -وخوف عدو.
5 -وعطش.