1 - [حكم الاستبراء]
1 -يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره.
2 -ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول.
2 - [يحكم الاستنجاء]
1 -والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج.
2 -وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء.
3 -وإن زاد على الدرهم افترض.
3 - [وما يفترض عند الاغتسال]
ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا.
4 - [وسنن الاستنجاء]
[ويسن] :
1 -أن يستنجى بحجر منق ونحوه.
2 -والغسل بالماء أحب.
3 -والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل.
4 -ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر.
والسنة إنقاء المحل.