فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 183

1 - [حكم الاستبراء]

1 -يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره.

2 -ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول.

2 - [يحكم الاستنجاء]

1 -والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج.

2 -وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء.

3 -وإن زاد على الدرهم افترض.

3 - [وما يفترض عند الاغتسال]

ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا.

4 - [وسنن الاستنجاء]

[ويسن] :

1 -أن يستنجى بحجر منق ونحوه.

2 -والغسل بالماء أحب.

3 -والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل.

4 -ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر.

والسنة إنقاء المحل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت