فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 183

1 - [متى لايلزم الإيصاء]

1 -إذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت.

2 -وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض ومانا قبل الإقامة والصحة.

2 - [متى يوصي]

وعليه الوصية: بما قدر عليه وبقي بذمته.

3 - [كيف يسقط عنه ما ترك من صوم وصلاة]

1 -فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع من بر أو قيمته.

2 -وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز.

3 -ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت