فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 183

1 -يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به.

2 -ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة.

3 -ولا يجب إيصال الماء:

أ - إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه.

ب - ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام.

4 -ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته.

5 -ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها.

6 -ويجب تحريك الخاتم الضيق.

7 -ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت