وهو اثنان وعشرون شيئا: إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي:
1 -الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به.
2 -والأكل.
3 -والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به.
4 -وابتلاع مطر دخل إلى فمه.
5 -وأكل اللحم النيئ وإن كان منتنا إلا إذا دود.
6 -وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث.
7 -وقديد اللحم بالاتفاق.
8 -وأكل الحنطة.
9 -وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت.
10 -وابتلاع حبة حنطة.
11 -أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار.
12 -وأكل الطين الأرمني مطلقا.
13 -والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله.
14 -والملح القليل في المختار.