فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 183

وهو اثنان وعشرون شيئا: إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي:

1 -الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به.

2 -والأكل.

3 -والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به.

4 -وابتلاع مطر دخل إلى فمه.

5 -وأكل اللحم النيئ وإن كان منتنا إلا إذا دود.

6 -وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث.

7 -وقديد اللحم بالاتفاق.

8 -وأكل الحنطة.

9 -وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت.

10 -وابتلاع حبة حنطة.

11 -أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار.

12 -وأكل الطين الأرمني مطلقا.

13 -والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله.

14 -والملح القليل في المختار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت