فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 183

1 - [ما يتعلق بشرط الطهارة]

تجوز الصلاة:

1 -على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس.

2 -وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب.

3 -وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح.

4 -ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. وإن تحرك لا تجوز.

5 -وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت