2 - [ما يتعلق بشرط ستر العورة]
1 -ولا [إعادة] على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا.
2 -فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا.
3 -وخير إن طهر أقل من ربعه.
4 -وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا.
5 -ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله.
6 -ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل: القبل.
7 -وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة. فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح.
3 - [حد العورة]
1 -وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة.
2 -وتزيد عليه الأمة البطن والظهر.
3 -وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها.
4 - [كشف العورة]
وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة. ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منه وإلا فلا.
5 - [استقبال القبلة]
أ - ومن:
1 -عجز عن استقبال القبلة لمرض.
2 -أو عجز عن النزول عن دابته.
3 -أو خاف عدوا.