فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 183

2 - [ما يتعلق بشرط ستر العورة]

1 -ولا [إعادة] على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا.

2 -فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا.

3 -وخير إن طهر أقل من ربعه.

4 -وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا.

5 -ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله.

6 -ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل: القبل.

7 -وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة. فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح.

3 - [حد العورة]

1 -وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة.

2 -وتزيد عليه الأمة البطن والظهر.

3 -وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها.

4 - [كشف العورة]

وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة. ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منه وإلا فلا.

5 - [استقبال القبلة]

أ - ومن:

1 -عجز عن استقبال القبلة لمرض.

2 -أو عجز عن النزول عن دابته.

3 -أو خاف عدوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت